منتديات بلاد الشهوم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


نلتقي لنرتقي
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
~ْ~منتديات بلاد الشهوم ~ْ~
تمّ اقفال المنتديات .... يسرنا تهنئتكم بإفتتاح منتديات بلاد الشهوم في ثوب جديد وبحلة قشيبة على الرابط التالي www.shuhoom.net .. ونتمنى من الجميع اتباع الرابط والتسجيل في المنتدى الجديد ... نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد

 

 مرســــــوم سلطانــــــي : تعديـــــل أحكــــام النظــــــام الاساســـــي للدولــــة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
التغيير
عضو
التغيير


عدد المساهمات : 50
تاريخ التسجيل : 26/09/2011

مرســــــوم سلطانــــــي : تعديـــــل أحكــــام النظــــــام الاساســـــي للدولــــة Empty
مُساهمةموضوع: مرســــــوم سلطانــــــي : تعديـــــل أحكــــام النظــــــام الاساســـــي للدولــــة   مرســــــوم سلطانــــــي : تعديـــــل أحكــــام النظــــــام الاساســـــي للدولــــة I_icon_minitimeالخميس أكتوبر 20, 2011 1:31 pm

تعديل بعض أحكام النظام الأساسي

إضافة رئيسي مجلس الدولة ومجلس الشورى ورئيس المحكمة العليا وأقدم اثنين من نوابه إلى المادة 6

إضافة "إنشاء وتنظيم وحدات الجهاز الإداري للدولة وإلغاؤها" إلى المادة 42

عرض خطط التنمية على مجلس عمان قبل مناقشتها من مجلس الوزراء

المجالس المتخصصة تتبع مجلس الوزراء ما لم تنص مراسيم إنشائها على خلاف ذلك

استبدال بالباب الخامس (مجلس عمان) بباب جديد

يجتمع مجلس الشورى في جلسة استثنائية تسبق دور الانعقاد لانتخاب رئيس له ونائبين للرئيس لمثل فترته

مشروعات القوانين تحال لمجلس عمان وله اقتراح مشروعات قوانين وتحال مشروعات الاتفاقيات إلى مجلس الشورى

على جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة إرسال نسخة من تقريره السنوي إلى كل من مجلس الشورى ومجلس الدولة

أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ المرسوم السلطاني رقم (99/2011) بتعديل بعض أحكام النظام الأساسي للدولة حيث تضمنت التعديلات:
"يستبدل بنص المادة (6) من النظام الأساسي للدولة النص الآتي:
مادة (6): يقوم مجلس العائلة الحاكمة ، خلال ثلاثة أيام من شغور منصب السلطان ، بتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم فإذا لم يتفق مجلس العائلة الحاكمة على اختيار سلطان للبلاد قام مجلس الدفاع بالاشتراك مع رئيسي مجلس الدولة ومجلس الشورى ورئيس المحكمة العليا وأقدم اثنين من نوابه بتثبيت من أشار به السلطان في رسالته إلى مجلس العائلة.
ثانيا: تضاف فقرة جديدة إلى نص المادة (42) من النظام الأساسي للدولة ، يكون ترتيبها بين فقرات هذه المادة سادسا
، نصها الآتي:
(الفقرة السادسة)
إنشاء وتنظيم وحدات الجهاز الإداري للدولة وإلغاؤها.
ويستبدل بالفقرة الرابعة من المادة (44) من النظام الأساسي للدولة , النص الآتي:
ـ مناقشة خطط التنمية التي تعدها الجهات المختصة بعد عرضها على مجلس عمان , ورفعها إلى جلالة السلطان للاعتماد , ومتابعة تنفيذها.
ويستبدل بنص المادة (56) من النظام الأساسي للدولة النص الآتي:
مادة (56) : تنشأ المجالس المتخصصة وتحدد صلاحياتها ويعين أعضاؤها بمقتضى مراسيم سلطانية , وتتبع مجلس الوزراء ما لم تنص مراسيم إنشائها على خلاف ذلك.
كما يستبدل بالباب الخامس من النظام الأساسي للدولة باب جديد
تضمن المواد الآتية:
مادة (58) مكررا (12): يجتمع مجلس الشورى بدعوة من جلالة السلطان في جلسة استثنائية تسبق دور الانعقاد لانتخاب رئيس له ونائبين للرئيس لمثل فترته ، ويتولى رئاسة هذه الجلسة أكبر الأعضاء سنا ، وإذا خلا مكان أي منهم ينتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية فترته ، وفي جميع الأحوال يكون الانتخاب بالاقتراع السري المباشر وبالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس.
مادة (58) مكرر (35 ) : تحال مشروعات القوانين التي تعدها الحكومة إلى مجلس عمان لإقرارها أو تعديلها ثم رفعها مباشرة إلى جلالة السلطان لإصدارها. وفي حال إجراء تعديلات من قبل مجلس عمان على مشروع القانون يكون لجلالة السلطان رده إلى المجلس لإعادة النظر في تلك التعديلات ثم رفعه ثانية إلى جلالة السلطان.
مادة (58) مكررا (36 ): لمجلس عمان اقتراح مشروعات قوانين وإحالتها إلى الحكومة لدراستها ثم إعادتها إلى المجلس وتتبع بشأن إقرارها أو تعديلها وإصدارها ذات الإجراءات المنصوص عليها في المادة (58) مكررا (35) .
مادة (58) مكررا (37) : تحال مشروعات القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى الذي يجب عليه البت في المشروع بإقراره أو تعديله خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه ثم إحالته إلى مجلس الدولة الذي يجب عليه البت فيه بإقراره أو تعديله خلال خمسة وأربعين يوماً على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، فإذا اختلف المجلسان بشأن المشروع اجتمعا في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الدولة وبدعوة منه لمناقشة أوجه الاختلاف بين المجلسين ثم التصويت على المشروع في ذات الجلسة وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وفي جميع الأحوال على رئيس مجلس الدولة رفع المشروع إلى جلالة السلطان مشفوعاً برأي المجلسين.
مادة(58) مكررا (39) : لجلالة السلطان إصدار مراسيم سلطانية لها قوة القانون فيما بين أدوار انعقاد مجلس عمان وخلال فترة حل مجلس
الشورى وتوقف جلسات مجلس الدولة.
مادة (58) مكررا (40):تحال مشروعات خطط التنمية والميزانية السنوية للدولة من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى لمناقشتها
وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه ثم
إحالتها إلى مجلس الدولة لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه وعلى رئيس مجلس الدولة إعادتها إلى مجلس الوزراء مشفوعة بتوصيات المجلسين، وعلى مجلس الوزراء إخطار المجلسين بما
لم يتم الأخذ به من توصياتهما في هذا الشأن مع ذكر الأسباب .
مادة (58) مكرر (41 ) : تحال مشروعات الاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية التي تعتزم الحكومة إبرامها أو الانضمام إليها إلى مجلس الشورى لإبداء مرئياته وعرض ما يتوصل إليه بشأنها على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبا .
مادة (58 ) مكررا (42 ) : على جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة إرسال نسخة من تقريره السنوي إلى كل من مجلس الشورى ومجلس الدولة.















جلالة السلطان يصدر مرسوما سلطانيا ساميا بتعديل بعض أحكام النظام الأساسي للدولة

إضافة رئيسي مجلسي الدولة والشورى ورئيس المحكمة العليا وأقدم اثنين من نوابه في اجتماع مجلس الدفاع لتثبيت من تنتقل إليه ولاية الحكم

المادة (42): تضاف فقرة جديدة يكون ترتيبها بين فقرات هذه المادة سادسا، نصها الآتي: (الفقرة السادسة) إنشاء وتنظيم وحدات الجهاز الإداري للدولة وإلغاؤها

المادة (44): يستبدل بالفقرة الرابعة النص الآتي: مناقشة خطط التنمية التي تعدها الجهات المختصة بعد عرضها على مجلس عُمان ورفعها إلى جلالة السلطان للاعتماد, ومتابعة تنفيذها

مادة (56): تنشأ المجالس المتخصصة وتحدد صلاحياتها ويعين أعضاؤها بمقتضى مراسيم سلطانية, وتتبع مجلس الوزراء ما لم تنص مراسيم إنشائها على خلاف ذلك

مجلس الدولة:
ـ يتكون مجلس الدولة من رئيس وأعضاء لا يتجاوز عددهم بالرئيس عدد أعضاء مجلس الشورى، يعينون بمرسوم سلطاني


ـ يتم اختيار أعضاء مجلس الدولة من بين الفئات الآتية: الوزراء ووكلاء الوزارة السابقون ومن في حكمهم.. السفراء السابقون.. كبار القضاة السابقون.. كبار الضباط المتقاعدون.. المشهود لهم بالكفاءة والخبرة في مجالات العلم والأدب والثقافة وأساتذة الجامعات والكليات والمعاهد العليا.. الأعيان ورجال الاعمال.. الشخصيات التي أدت خدمات جليلة للوطن.. من يرى جلالة السلطان اختياره من غير الفئات السابقة


ـ شروط عضوية مجلس الدولة: أن يكون عماني الجنسية وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية في تاريخ تعيينه وألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو رد إليه اعتباره وألا يكون منتسبا إلى جهة أمنية أو عسكرية وألا يكون محجورا عليه بحكم قضائي
وألا يكون مصابا بمرض عقلي

ـ تكون فترة مجلس الدولة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له, على ألا تقل في جميع الأحوال عن فترة مجلس الشورى

ـ ينتخب مجلس الدولة من بين أعضائه ولمثل فترته في أول جلسة له نائبين للرئيس وإذا خلا مكان أي منهما ينتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية فترته وفي جميع الأحوال يكون الانتخاب بالاقتراع السري المباشر وبالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس

ـ تنتهي العضوية في مجلس الدولة بأحد الأسباب الآتية: انتهاء فترة المجلس..
الإعفاء من العضوية.. الوفاة أو العجز الكلي

ـ لعضو مجلس الدولة أن يطلب إعفاءه من عضوية المجلس بالتماس يقدم إلى رئيس المجلس وعلى الرئيس أن يرفعه إلى جلالة السلطان وفي جميع الأحوال يجب إعفاء عضو مجلس الدولة إذا فقد أحد شروط العضوية التي عين على أساسها أو إذا فقد الثقة والاعتبار أو إذا أخل بواجبات العضوية

ـ لا يجوز إلا للفئتين المنصوص عليهما في البندين الخامس والثامن من المادة (58) مكررا (1) الجمع بين عضوية مجلس الدولة وتولي الوظائف العامة


مجلس الشورى:
ـ يتكون مجلس الشورى من أعضاء منتخبين يمثلون جميع ولايات السلطنة ويحدد عدد أعضاء المجلس بحيث يمثل كل ولاية عضو واحد إذا كان عدد سكانها لا يتجاوز ثلاثين ألفا في تاريخ فتح باب الترشيح وعضوين متى تجاوز عدد سكان الولاية هذا الحد في ذات التاريخ

ـ يكون انتخاب أعضاء مجلس الشورى بالاقتراع العام السري المباشر على النحو الذي يبينه قانون الانتخاب

ـ يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الشورى الآتي: أن يكون عماني الجنسية بصفة أصلية وألا تقل سنه عند فتح باب الترشيح عن ثلاثين سنة ميلادية وألا يقل مستواه العلمي عن دبلوم التعليم العام وألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو رد إليه اعتباره وأن يكون مقيدا في السجل الانتخابي وألا يكون منتسبا إلى جهة أمنية أو عسكرية وألا يكون محجورا عليه بحكم قضائي وألا يكون مصابا بمرض عقلي

ـ يجوز لمن انتهت فترة عضويته، الترشح ثانية لعضوية مجلس الشورى.

ـ تكون فترة مجلس الشورى أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له وتجرى انتخابات المجلس الجديد خلال التسعين يوما السابقة على نهاية تلك الفترة وإذا لم تتم الانتخابات عند انتهاء فترة المجلس أو تأخرت لأي سبب من الأسباب يبقى المجلس قائما حتى يتم انتخاب المجلس الجديد ولا يجوز مد فترة المجلس إلا للضرورة وبمرسوم سلطاني على ألا يتجاوز هذا المد دور انعقاد واحد

ـ يجتمع مجلس الشورى بدعوة من جلالة السلطان في جلسة استثنائية تسبق دور الانعقاد لانتخاب رئيس له ونائبين للرئيس لمثل فترته ويتولى رئاسة هذه الجلسة أكبر الأعضاء سنا وإذا خلا مكان أي منهم ينتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية فترته.. وفي جميع الأحوال يكون الانتخاب بالاقتراع السري المباشر وبالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس

ـ إذا خلا مكان أحد أعضاء مجلس الشورى قبل انتهاء فترته وجب شغل مكانه من قبل أحد المرشحين عن الولاية بحسب ترتيبهم وفقا لنتائج انتخابات المجلس عن ذات الفترة، بحيث يقدم الأكثر من حيث عدد الأصوات التي حصل عليها، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس بخلو المكان وتكون فترة العضو الجديد هي الفترة المكملة لفترة عضوية سلفه، ولا يتم شغل هذا المكان إذا وقع الخلو خلال الستة أشهر السابقة على التاريخ المحدد لانتهاء فترة المجلس

ـ تتولى الإشراف على انتخابات مجلس الشورى والفصل في الطعون الانتخابية، لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة برئاسة أحد نواب رئيس المحكمة العليا ويبين القانون طريقة تشكيلها واختصاصاتها ونظام عملها

ـ تنتهي العضوية في مجلس الشورى بأحد الأسباب الاتية: انتهاء فترة المجلس.. الاستقالة.. الوفاة أو العجز الكلي.. إسقاط العضوية.. حل المجلس

ـ تكون الاستقالة من عضوية مجلس الشورى كتابة وتقدم إلى رئيس المجلس لعرضها على المجلس ليقرر قبولها أو رفضها وتنظم اللائحة الداخلية للمجلس الأحكام المتعلقة بهذا الشأن

ـ لا يجوز إسقاط العضوية عن عضو مجلس الشورى إلا إذا فقد أحد الشروط التي انتخب على أساسها أو أخل بواجبات عضويته أو فقد الثقة والاعتبار ويصدر بإسقاط العضوية قرار من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه

ـ لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى وتولي الوظائف العامة

ـ إذا تم انتخاب أحد الموظفين العموميين لعضوية المجلس اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ إعلان النتائج، وفي حال الطعن في صحة عضويته يظل محتفظا بوظيفته دون صرف راتبه إلى حين صدور حكم نهائي في الطعن

ـ إذا صدر الحكم ببطلان عضويته وإلغاء قرار فوزه عاد إلى وظيفته وصرف له راتبه من تاريخ عودته للعمل، أما إذا رفض الطعن اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ إعلان النتائج ويمنح معاشا استثنائيا يحدده القانون شريطة أن تكون له في هذا التاريخ مدة خدمة محسوبة في المعاش لا تقل عن عشر سنوات ميلادية

ـ لجلالة السلطان في الحالات التي يقدرها حل مجلس الشورى والدعوة إلى انتخابات جديدة خلال أربعة أشهر من تاريخ الحل

أحكام مشتركة بين المجلسين:
ـ يقسم أعضاء مجلسي الدولة والشورى في جلسة علنية ـ كل أمام مجلسه ـ وقبل أن يتولى ممارسة أعماله بالمجلس اليمين

ـ يقسم رئيس مجلس الدولة قبل أن يتولى أعماله بالمجلس اليمين أمام جلالة السلطان

ـ على رئيس مجلس الدولة ورئيس مجلس الشورى ونوابهما وكل عضو من أعضاء المجلسين أن يستهدفوا في أعمالهم مصالح الوطن وفقا للقوانين المعمول بها، وألا يستغلوا عضويتهم بأي صورة لفائدتهم الشخصية أو لفائدة من تربطهم بهم صلة قرابة أو علاقة خاصة

ـ لا تجوز مؤاخذة عضو مجلس الدولة أو عضو مجلس الشورى عما يبديه أمام المجلس أو لجانه من آراء أو أقوال في الأمور التي تدخل في اختصاص المجلس.

ـ لا يجوز في غير حالة الجرم المشهود اتخاذ أي إجراءات جزائية ضد عضو مجلس الدولة أو عضو مجلس الشورى أثناء دور الانعقاد السنوي إلا بإذن سابق من المجلس المختص، ويصدر الإذن من رئيس هذا المجلس في غير دور الانعقاد.

ـ لا يجوز الجمع بين عضوية كل من مجلس الدولة ومجلس الشورى

ـ يضع كل من مجلس الدولة ومجلس الشورى لائحته الداخلية وتبين هذه اللائحة نظام سير العمل بالمجلس ولجانه وحفظ النظام به وأصول المناقشة والتصويت والاستجواب بالنسبة لمجلس الشورى

أدوار انعقاد واختصاصات مجلس عُمان

ـ يكون لمجلس عُمان دور انعقاد عادي لا يقل عن ثمانية أشهر في السنة، يعقد بدعوة من جلالة السلطان خلال شهر نوفمبر من كل عام، ولا يجوز فض دور الانعقاد العادي قبل اعتماد موازنة الدولة

ـ يدعو جلالة السلطان مجلس عُمان لأول اجتماع يلي الانتخابات العامة لمجلس الشورى خلال شهر من تاريخ إعلان نتائج تلك الانتخابات

ـ يعقد كل من مجلس الدولة ومجلس الشورى اجتماعاته في مقره بمدينة مسقط ولجلالة السلطان دعوتهما للاجتماع في أي مكان آخر

ـ تكون جلسات كل من مجلس الدولة ومجلس الشورى علنية، ويجوز عقد جلسات غير علنية في الحالات التي تقتضي ذلك بالاتفاق بين مجلس الوزراء وأي من المجلسين.

ـ يشترط لصحة انعقاد كل من مجلس الدولة ومجلس الشورى حضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو أحد نائبيه، فإن لم يكتمل العدد المطلوب تؤجل الجلسة إلى الجلسة التي تليها

ـ تصدر قرارات كل من مجلس الدولة ومجلس الشورى بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس

ـ إذا حُل مجلس الشورى توقفت جلسات مجلس الدولة

ـ تحال مشروعات القوانين التي تعدها الحكومة إلى مجلس عُمان لإقرارها أو تعديلها ثم رفعها مباشرة إلى جلالة السلطان لإصدارها وفي حال إجراء تعديلات من قبل مجلس عُمان على مشروع القانون يكون لجلالة السلطان رده إلى المجلس لإعادة النظر في تلك التعديلات ثم رفعه ثانية إلى جلالة السلطان

ـ لمجلس عُمان اقتراح مشروعات قوانين وإحالتها إلى الحكومة لدراستها ثم إعادتها إلى المجلس وتتبع بشأن إقرارها أو تعديلها وإصدارها

ـ لجلالة السلطان إصدار مراسيم سلطانية لها قوة القانون فيما بين أدوار انعقاد مجلس عُمان وخلال فترة حل مجلس الشورى وتوقف جلسات مجلس الدولة

ـ يجوز بناء على طلب موقع من خمسة عشر عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشورى استجواب أي من وزراء الخدمات في الأمور المتعلقة بتجاوز صلاحياتهم بالمخالفة للقانون، ومناقشة ذلك من قبل المجلس ورفع نتيجة ما يتوصل إليه في هذا الشأن إلى جلالة السلطان

ـ على وزراء الخدمات موافاة مجلس الشورى بتقرير سنوي عن مراحل تنفيذ المشاريع الخاصة بوزاراتهم، وللمجلس دعوة أي منهم لتقديم بيان عن بعض الأمور الداخلة في اختصاصات وزاراته ومناقشته فيها

ـ على جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة إرسال نسخة من تقريره السنوي إلى كل من مجلس الشورى ومجلس الدولة

مسقط ـ العمانية: أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ مرسوما سلطانيا ساميا فيما يلي نصه:
مرسوم سلطاني رقم (99/2011)، بتعديل بعض أحكام النظام الأساسي للدولة .. نحن قابوس بن سعيد .. سلطان عمان
إيمانا منا بأهمية تطوير مسيرة الشورى في البلاد لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين, وتأكيدا على أهمية المشاركة من جميع أفراد المجتمع في مسيرة التنمية الشاملة بما يتماشى ومتطلبات التطور المنشود, وبعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (101/96), وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آتٍ:
المادة الأولى: تجرى التعديلات المرفقة على النظام الأساسي للدولة.
المادة الثانية: يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو التعديلات المرفقة أو يتعارض مع أحكامهما.
المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: 21 من ذي القعدة سنة 1432هـ
الموافق: 19 من أكتوبر سنة 2011م

تعديلات بعض أحكام النظام الأساسي للدولة

أولا: يستبدل بنص المادة (6) من النظام الأساسي للدولة النص الآتي:
مادة (6): يقوم مجلس العائلة الحاكمة، خلال ثلاثة أيام من شغور منصب السلطان، بتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم، فإذا لم يتفق مجلس العائلة الحاكمة على اختيار سلطان للبلاد، قام مجلس الدفاع بالاشتراك مع رئيسي مجلس الدولة
ومجلس الشورى ورئيس المحكمة العليا وأقدم اثنين من نوابه بتثبيت من أشار به السلطان في رسالته إلى مجلس العائلة.
ثانيا: تضاف فقرة جديدة إلى نص المادة (42) من النظام الأساسي للدولة، يكون ترتيبها بين فقرات هذه المادة سادسا، نصها الآتي:
(الفقرة السادسة)
إنشاء وتنظيم وحدات الجهاز الإداري للدولة وإلغاؤها.
ثالثا: يستبدل بالفقرة الرابعة من المادة (44) من النظام الأساسي للدولة, النص الآتي:
ـ مناقشة خطط التنمية التي تعدها الجهات المختصة بعد عرضها على مجلس عُمان, ورفعها إلى جلالة السلطان للاعتماد, ومتابعة تنفيذها.
رابعا: يستبدل بنص المادة (56) من النظام الأساسي للدولة النص الآتي:
مادة (56): تنشأ المجالس المتخصصة وتحدد صلاحياتها ويعين أعضاؤها بمقتضى مراسيم سلطانية, وتتبع مجلس الوزراء ما لم تنص مراسيم إنشائها على خلاف ذلك.
خامسا: يستبدل بالباب الخامس من النظام الأساسي للدولة باب جديد على النحو الآتي:
الباب الخامس
مجلس عمان
مادة (58): يتكون مجلس عُمان من:
1 ـ مجلس الدولة.
2 ـ مجلس الشورى.

مجلس الدولة

مادة (58) مكررا: يتكون مجلس الدولة من رئيس وأعضاء لا يتجاوز عددهم بالرئيس عدد أعضاء مجلس الشورى، يعينون بمرسوم سلطاني.
مادة (58) مكررا (1): يتم اختيار أعضاء مجلس الدولة من بين الفئات الآتية:
ـ الوزراء ووكلاء الوزارة السابقون ومن في حكمهم.
ـ السفراء السابقون.
ـ كبار القضاة السابقون.
ـ كبار الضباط المتقاعدون.
ـ المشهود لهم بالكفاءة والخبرة في مجالات العلم والأدب والثقافة وأساتذة الجامعات والكليات والمعاهد العليا.
ـ الأعيان ورجال الأعمال.
ـ الشخصيات التي أدت خدمات جليلة للوطن.
ـ من يرى جلالة السلطان اختياره من غير الفئات السابقة.
مادة (58) مكررا (2): دون الإخلال بحكم المادة (58) مكررا (1) يشترط فيمن يتم اختياره لعضوية مجلس الدولة الآتي:
ـ أن يكون عماني الجنسية.
ـ ألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية في تاريخ تعيينه.
ـ ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو رد إليه اعتباره.
ـ ألا يكون منتسبا إلى جهة أمنية أو عسكرية.
ـ ألا يكون محجورا عليه بحكم قضائي.
ـ ألا يكون مصابا بمرض عقلي.
مادة (58) مكررا (3): تكون فترة مجلس الدولة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له, على ألا تقل في جميع الأحوال عن فترة مجلس الشورى.
مادة (58) مكررا (4): ينتخب مجلس الدولة من بين أعضائه ولمثل فترته في أول جلسة له نائبين للرئيس، وإذا خلا مكان أي منهما ينتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية فترته، وفي جميع الأحوال يكون الانتخاب بالاقتراع السري المباشر وبالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس.
مادة (58) مكررا (5): تنتهي العضوية في مجلس الدولة بأحد الأسباب الآتية:
ـ انتهاء فترة المجلس.
ـ الإعفاء من العضوية.
ـ الوفاة أو العجز الكلي.
مادة (58) مكررا (6): لعضو مجلس الدولة أن يطلب إعفاءه من عضوية المجلس بالتماس يقدم إلى رئيس المجلس، وعلى الرئيس أن يرفعه إلى
جلالة السلطان. وفي جميع الأحوال يجب إعفاء عضو مجلس الدولة إذا فقد أحد شروط العضوية التي عين على أساسها أو إذا فقد الثقة والاعتبار أو إذا أخل بواجبات العضوية.
مادة (58) مكررا (7): لا يجوز إلا للفئتين المنصوص عليهما في البندين الخامس والثامن من المادة (58) مكررا (1) الجمع بين عضوية مجلس الدولة وتولي الوظائف العامة.

مجلس الشورى

مادة (58) مكررا (: يتكون مجلس الشورى من أعضاء منتخبين يمثلون جميع ولايات السلطنة، ويحدد عدد أعضاء المجلس بحيث يمثل كل ولاية
عضو واحد إذا كان عدد سكانها لا يتجاوز ثلاثين ألفا في تاريخ فتح باب الترشيح، وعضوين متى تجاوز عدد سكان الولاية هذا الحد في ذات التاريخ.
مادة (58) مكررا (9): يكون انتخاب أعضاء مجلس الشورى بالاقتراع العام السري المباشر على النحو الذي يبينه قانون الانتخاب.
مادة (58) مكررا (10): يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الشورى الآتي:
ـ أن يكون عماني الجنسية بصفة أصلية.
ـ ألا تقل سنه عند فتح باب الترشيح عن ثلاثين سنة ميلادية.
ـ ألا يقل مستواه العلمي عن دبلوم التعليم العام.
ـ ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو رد إليه اعتباره.
ـ أن يكون مقيدا في السجل الانتخابي.
ـ ألا يكون منتسبا إلى جهة أمنية أو عسكرية.
ـ ألا يكون محجورا عليه بحكم قضائي.
ـ ألا يكون مصابا بمرض عقلي.
ويجوز لمن انتهت فترة عضويته، الترشح ثانية لعضوية مجلس الشورى.
مادة (58) مكررا (11): تكون فترة مجلس الشورى أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، وتجرى انتخابات المجلس الجديد خلال التسعين يوما
السابقة على نهاية تلك الفترة، وإذا لم تتم الانتخابات عند انتهاء فترة المجلس أو تأخرت لأي سبب من الأسباب، يبقى المجلس قائما حتى يتم انتخاب المجلس الجديد، ولا يجوز مد فترة المجلس إلا للضرورة وبمرسوم سلطاني على ألا
يتجاوز هذا المد دور انعقاد واحد.
مادة (58) مكررا (12): يجتمع مجلس الشورى بدعوة من جلالة السلطان في جلسة استثنائية تسبق دور الانعقاد لانتخاب رئيس له ونائبين للرئيس لمثل فترته، ويتولى رئاسة هذه الجلسة أكبر الأعضاء سنا، وإذا خلا مكان أي منهم ينتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية فترته، وفي جميع الأحوال يكون الانتخاب بالاقتراع السري المباشر وبالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس.
مادة (58) مكررا (13): إذا خلا مكان أحد أعضاء مجلس الشورى قبل انتهاء فترته، وجب شغل مكانه من قبل أحد المرشحين عن الولاية بحسب ترتيبهم وفقا لنتائج انتخابات المجلس عن ذات الفترة، بحيث يقدم الأكثر من حيث عدد الأصوات التي حصل عليها، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس بخلو المكان، وتكون فترة العضو الجديد هي الفترة المكملة لفترة عضوية سلفه، ولا يتم شغل هذا المكان إذا وقع الخلو خلال الستة أشهر السابقة على التاريخ المحدد لانتهاء فترة المجلس.
مادة (58) مكررا (14): تتولى الإشراف على انتخابات مجلس الشورى والفصل في الطعون الانتخابية، لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة برئاسة أحد نواب رئيس المحكمة العليا، ويبين القانون طريقة تشكيلها واختصاصاتها ونظام عملها.
مادة (58) مكررا (15): تنتهي العضوية في مجلس الشورى بأحد الأسباب الاتية:
ـ انتهاء فترة المجلس.
ـ الاستقالة.
ـ الوفاة أو العجز الكلي.
ـ إسقاط العضوية.
ـ حل المجلس.
مادة (58) مكررا (16): تكون الاستقالة من عضوية مجلس الشورى كتابة وتقدم إلى رئيس المجلس لعرضها على المجلس ليقرر قبولها أو رفضها،
وتنظم اللائحة الداخلية للمجلس الأحكام المتعلقة بهذا الشأن.
مادة (58) مكررا (17): لا يجوز إسقاط العضوية عن عضو مجلس الشورى إلا إذا فقد أحد الشروط التي انتخب على أساسها أو أخل بواجبات عضويته أو فقد الثقة والاعتبار، ويصدر بإسقاط العضوية قرار من المجلس بأغلبية ثلثي
أعضائه.
مادة (58) مكررا (18): لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى وتولي الوظائف العامة، فإذا تم انتخاب أحد الموظفين العموميين لعضوية المجلس اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ إعلان النتائج، وفي حال الطعن في صحة
عضويته يظل محتفظا بوظيفته دون صرف راتبه إلى حين صدور حكم نهائي في
الطعن، فإذا صدر الحكم ببطلان عضويته وإلغاء قرار فوزه عاد إلى وظيفته وصرف له راتبه من تاريخ عودته للعمل، أما إذا رفض الطعن اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ إعلان النتائج ويمنح معاشا استثنائيا يحدده القانون شريطة أن تكون له في هذا التاريخ مدة خدمة محسوبة في المعاش لا تقل عن عشر سنوات ميلادية.
مادة (58) مكررا (19): لجلالة السلطان في الحالات التي يقدرها حل مجلس الشورى والدعوة إلى انتخابات جديدة خلال أربعة أشهر من تاريخ الحل.

أحكام مشتركة بين المجلسين

مادة (58) مكررا (20): يقسم أعضاء مجلسي الدولة والشورى في جلسة علنية ـ كل أمام مجلسه ـ وقبل أن يتولى ممارسة أعماله بالمجلس، اليمين
الآتية:
"أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لسلطاني
وبلادي، وأن أحترم النظام الأساسي للدولة
والقوانين النافذة، وأن أحافظ على سلامة
الدولة وعلى المقومات الأساسية للمجتمع
العماني وقيمه الأصيلة وأن أؤدي أعمالي
في المجلس ولجانه بالأمانة والصدق".
ويقسم رئيس مجلس الدولة قبل أن يتولى أعماله بالمجلس، اليمين المنصوص عليها في الفقرة السابقة أمام جلالة السلطان.
مادة (58) مكررا (21): على رئيس مجلس الدولة ورئيس مجلس الشورى ونوابهما وكل عضو من أعضاء المجلسين أن يستهدفوا في أعمالهم مصالح الوطن وفقا للقوانين المعمول بها، وألا يستغلوا عضويتهم بأي صورة لفائدتهم الشخصية أو لفائدة من تربطهم بهم صلة قرابة أو علاقة خاصة، ويحدد القانون الأعمال التي لا يجوز لأي منهم القيام بها.
مادة (58) مكررا (22): لا تجوز مؤاخذة عضو مجلس الدولة أو عضو مجلس الشورى عما يبديه أمام المجلس أو لجانه من آراء أو أقوال في الأمور التي تدخل في اختصاص المجلس.
مادة (58) مكررا (23): لا يجوز في غير حالة الجرم المشهود اتخاذ أي إجراءات جزائية ضد عضو مجلس الدولة أو عضو مجلس الشورى أثناء دور الانعقاد السنوي إلا بإذن سابق من المجلس المختص، ويصدر الإذن من رئيس هذا المجلس في غير دور الانعقاد.
مادة (58) مكررا (24): لا يجوز الجمع بين عضوية كل من مجلس الدولة ومجلس الشورى.
مادة (58) مكررا (25): يضع كل من مجلس الدولة ومجلس الشورى لائحته الداخلية وتبين هذه اللائحة نظام سير العمل بالمجلس ولجانه وحفظ النظام به وأصول المناقشة والتصويت والاستجواب بالنسبة لمجلس الشورى وغير ذلك
من الصلاحيات المقررة للأعضاء والجزاءات التي يجوز توقيعها على العضو في حال مخالفته نظام سير العمل بالمجلس أو تخلفه عن حضور جلسات المجلس أو لجانه بدون عذر مقبول.

أدوار انعقاد واختصاصات مجلس عُمان

مادة (58) مكررا (26): يكون لمجلس عُمان دور انعقاد عادي لا يقل عن ثمانية أشهر في السنة، يعقد بدعوة من جلالة السلطان خلال شهر نوفمبر من كل عام، ولا يجوز فض دور الانعقاد العادي قبل اعتماد موازنة الدولة.
مادة (58) مكررا (27): استثناء من أحكام المادة (58) مكررا (26) يدعو جلالة السلطان مجلس عُمان لأول اجتماع يلي الانتخابات العامة لمجلس الشورى خلال شهر من تاريخ إعلان نتائج تلك الانتخابات.
مادة (58) مكررا (28): لجلالة السلطان دعوة مجلس عُمان للاجتماع في الحالات التي يقدرها وذلك في غير دور الانعقاد العادي.
مادة (58) مكررا (29): تكون دعوة مجلس عُمان للانعقاد في أدواره العادية أو غير العادية وفضها بأداة قانونية مناسبة.
مادة (58) مكررا (30): يعقد كل من مجلس الدولة ومجلس الشورى اجتماعاته في مقره بمدينة مسقط ولجلالة السلطان دعوتهما للاجتماع في أي مكان آخر.
مادة (58) مكررا (31): تكون جلسات كل من مجلس الدولة ومجلس الشورى علنية، ويجوز عقد جلسات غير علنية في الحالات التي تقتضي ذلك بالاتفاق بين مجلس الوزراء وأي من المجلسين.
مادة (58) مكررا (32): يشترط لصحة انعقاد كل من مجلس الدولة ومجلس الشورى حضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو أحد نائبيه، فإن لم يكتمل العدد المطلوب تؤجل الجلسة إلى الجلسة التي تليها.
مادة (58) مكررا (33): تصدر قرارات كل من مجلس الدولة ومجلس الشورى بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة (58) مكررا (34): إذا حُل مجلس الشورى توقفت جلسات مجلس الدولة.
مادة (58) مكررا (35): تحال مشروعات القوانين التي تعدها الحكومة إلى مجلس عُمان لإقرارها أو تعديلها ثم رفعها مباشرة إلى جلالة السلطان لإصدارها.
وفي حال إجراء تعديلات من قبل مجلس عُمان على مشروع القانون يكون لجلالة السلطان رده إلى المجلس لإعادة النظر في تلك التعديلات ثم رفعه ثانية إلى جلالة السلطان.
مادة (58) مكررا (36): لمجلس عُمان اقتراح مشروعات قوانين وإحالتها إلى الحكومة لدراستها ثم إعادتها إلى المجلس وتتبع بشأن إقرارها أو تعديلها وإصدارها ذات الإجراءات المنصوص عليها في المادة (58) مكررا (35).
مادة (58) مكررا (37): تحال مشروعات القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى الذي يجب عليه البت في المشروع بإقراره أو تعديله خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه ثم إحالته إلى مجلس الدولة الذي يجب عليه البت فيه بإقراره أو تعديله خلال خمسة وأربعين يوما على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، فإذا اختلف المجلسان بشأن المشروع اجتمعا في جلسة
مشتركة برئاسة رئيس مجلس الدولة وبدعوة منه لمناقشة أوجه الاختلاف
بين المجلسين ثم التصويت على المشروع في ذات الجلسة، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وفي جميع الأحوال على رئيس مجلس الدولة رفع المشروع إلى جلالة السلطان مشفوعا برأي المجلسين.
مادة (58) مكررا (38): تحال مشروعات القوانين التي لها صفة الاستعجال من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى الذي يجب عليه البت في المشروع بإقراره أو تعديله خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه ثم إحالته إلى مجلس الدولة الذي يجب عليه البت فيه بإقراره أو تعديله خلال خمسة عشر يوما على
الأكثر من تاريخ الإحالة إليه وعلى رئيس مجلس الدولة رفعه إلى جلالة السلطان مشفوعا برأي المجلسين.
مادة (58) مكررا (39): لجلالة السلطان إصدار مراسيم سلطانية لها قوة القانون فيما بين أدوار انعقاد مجلس عُمان وخلال فترة حل مجلس الشورى وتوقف جلسات مجلس الدولة.
مادة (58) مكررا (40): تحال مشروعات خطط التنمية والميزانية السنوية للدولة من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه ثم إحالتها إلى مجلس الدولة لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه وعلى رئيس مجلس الدولة إعادتها إلى مجلس الوزراء مشفوعة بتوصيات المجلسين، وعلى مجلس الوزراء إخطار المجلسين بما
لم يتم الأخذ به من توصياتهما في هذا الشأن مع ذكر الأسباب.
مادة (58) مكررا (41): تحال مشروعات الاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية التي تعتزم الحكومة إبرامها أو الانضمام إليها إلى مجلس الشورى لإبداء مرئياته وعرض ما يتوصل إليه بشأنها على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبا.
مادة (58) مكررا (42): على جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة إرسال نسخة من تقريره السنوي إلى كل من مجلس الشورى ومجلس الدولة.
مادة (58) مكررا (43): يجوز بناء على طلب موقع من خمسة عشر عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشورى استجواب أي من وزراء الخدمات في الأمور المتعلقة بتجاوز صلاحياتهم بالمخالفة للقانون، ومناقشة ذلك من
قبل المجلس ورفع نتيجة ما يتوصل إليه في هذا الشأن إلى جلالة السلطان.
مادة (58) مكررا (44): على وزراء الخدمات موافاة مجلس الشورى بتقرير سنوي عن مراحل تنفيذ المشاريع الخاصة بوزاراتهم، وللمجلس دعوة أي منهم لتقديم بيان عن بعض الأمور الداخلة في اختصاصات وزاراته ومناقشته فيها
.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مرســــــوم سلطانــــــي : تعديـــــل أحكــــام النظــــــام الاساســـــي للدولــــة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مرســــــوم سلطانـــــــي : تعديـــــل احكــــــام النظـــــام الأساســــــي للدولــــة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات بلاد الشهوم  :: منتدى المواضيع العامة-
انتقل الى: