منتديات بلاد الشهوم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


نلتقي لنرتقي
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
~ْ~منتديات بلاد الشهوم ~ْ~
تمّ اقفال المنتديات .... يسرنا تهنئتكم بإفتتاح منتديات بلاد الشهوم في ثوب جديد وبحلة قشيبة على الرابط التالي www.shuhoom.net .. ونتمنى من الجميع اتباع الرابط والتسجيل في المنتدى الجديد ... نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد

 

 زكاة الفطر

اذهب الى الأسفل 
4 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
القديس
عضو
القديس


عدد المساهمات : 141
تاريخ التسجيل : 04/07/2011

زكاة الفطر Empty
مُساهمةموضوع: زكاة الفطر   زكاة الفطر I_icon_minitimeالأحد أغسطس 21, 2011 5:10 pm

أولاً :

اختلف أهل العلم في أول وقت إخراج زكاة الفطر على أقوال :

القول الأول : أنه قبل العيد بيومين ، وهو مذهب المالكية والحنابلة ، واستدلوا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما وفيه : ( وَكَانُوا يُعطُونَ قَبلَ الفِطرِ بِيَومٍ أَو يَومَينِ ) رواه البخاري (1511) .

وقال بعضهم قبل العيد بثلاثة أيام ، لما في "المدونة" (1/385) قال مالك : أخبرني نافع أن ابن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة .

وهو اختيار الشيخ ابن باز رحمه الله كما في "مجموع الفتاوى" (14/216) .

القول الثاني : يجوز من أول شهر رمضان ، وهو المفتى به عند الحنفية والصحيح عند الشافعية . انظر "الأم" (2/75) ، "المجموع" (6/87) ، "بدائع الصنائع" (2/74)

قالوا : لأن سبب الصدقة الصوم والفطر عنه ، فإذا وجد أحد السببين جاز تعجيلها ، كما يجوز تعجيل زكاة المال بعد ملك النصاب قبل تمام الحول .

القول الثالث : يجوز من بداية الحول ، وهو قول بعض الأحناف وبعض الشافعية ، قالوا : لأنها زكاة ، فأشبهت زكاة المال في جواز تقديمها مطلقا .

والراجح هو القول الأول .

قال ابن قدامة في "المغني" (2/676) :

" سبب وجوبها الفطر ، بدليل إضافتها إليه ، والمقصود منها الإغناء في وقت مخصوص ، فلم يجز تقديمها قبل الوقت " انتهى .

وقد سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله كما في "مجموع الفتاوى" (18/زكاة الفطر/السؤال رقم 180) :

أديت زكاة الفطر في أول رمضان في مصر قبل قدومي إلى مكة ، وأنا الآن مقيم في مكة المكرمة ، فهل علي زكاة فطر ؟

فأجاب :

" نعم ، عليك زكاة الفطر ؛ لأنك أديتها قبل وقتها ، فزكاة الفطر من باب إضافة الشيء إلى سببه ، وإن شئت فقل : من باب إضافة الشيء إلى وقته ، وكلاهما له وجه في اللغة العربية ، قال الله تعالى : ( بَلْ مَكْرُ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ ) هنا من باب إضافة الشيء إلى وقته ، وقال أهل العلم : باب سجود السهو ، من باب إضافة الشيء إلى سببه .

فهنا زكاة الفطر أضيفت إلى الفطر لأن الفطر سببها ؛ ولأن الفطر وقتها ، ومن المعلوم أن الفطر من رمضان لا يكون إلا في آخر يوم من رمضان ، فلا يجوز دفع زكاة الفطر إلا إذا غابت الشمس من آخر يوم من رمضان ، إلا أنه رُخص أن تُدفع قبل الفطر بيوم أو يومين رخصة فقط ، وإلا فالوقت حقيقة إنما يكون بعد غروب الشمس من آخر يوم من رمضان ؛ لأنه الوقت الذي يتحقق به الفطر من رمضان ، ولهذا نقول : الأفضل أن تؤدى صباح العيد إذا أمكن " انتهى .

ثانياً :

يجوز دفع زكاة الفطر إلى الوكيل ومن ينوب عنك من جمعية خيرية أو أشخاص مؤتمنين ونحو ذلك من بداية الشهر ، على أن تشترط على الوكيل أن يخرجها قبل العيد بيوم أو يومين، لأن أداء الزكاة الشرعي هو أداؤها إلى مستحقيها من الفقراء والمساكين ، وهو الذي جاءت الشريعة بتقييده قبل العيد بيوم أو يومين ، أما التوكيل في إخراجها فهو من باب التعاون على البر والتقوى ، وليس لذلك وقت مقيد .

وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (10526) .

فالحاصل أن إخراجك الزكاة قبل العيد بأسبوع غير مجزئ ، فعليك إعادة إخراجها ، إلا إن كنت أعطيتها لمن ينوب عنك في إخراجها من الجمعيات والمراكز التي تعتني بأدائها في وقتها قبل العيد بيوم أو يومين ، فقد أديت ما عليك حينئذ ، وتعتبر زكاةً صحيحةً مقبولةً إن شاء الله تعالى .

والله أعلم



رأي الأباضية :::

ما هي زكاة الأبدان ، وكيف تحسب، ومتى تخرج ، ولمن توزع ؟


ولقد أجاب فضيلة الشيخ : سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي
نص الفتوى
زكاة الأبدان هي زكاة تجب لا في المال وإنما في الأنفس، فبقدر ما يكون الإنسان عنده من عائلة يقوم بعولها وجوباً عليه ، فإن عليه أن يخرج عن نفسه وعن كل واحد من هؤلاء صاعاً من الطعام يدفعه إلى فقراء المسلمين ، ويبدأ وقت وجوبها بغروب شمس آخر يوم من رمضان ويستمر إلى خروج الناس إلى المصلى ، فعندما يخرجون إلى المصلى وتقام الصلاة ينتهي وقت وجوبها ووقت مشروعيتها والله أعلم .


هل تفرق زكاة الفطر على الأصناف الثمانية ؟

ولقد أجاب فضيلة الشيخ : سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي
نص الفتوى

تدفع زكاة الفطر إلى الفقراء والمساكين لإغنائهم يوم العيد عن السؤال ، ولا تنفق في نحو الجهاد والمؤلفة قلوبهم مما تدفع فيه الزكاة المشروعة . والله أعلم .



هل تجب زكاة الفطر عن الجنين ؟


ولقد أجاب فضيلة الشيخ : سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي
نص الفتوى
لا زكاة عن الجنين حتى يولد . والله أعلم .


ما هو مقدار الواجب من زكاة الفطر ، وما الدليل ؟ وهل يرخص بالزيادة على المقدار المحدد ؟


ولقد أجاب فضيلة الشيخ : سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي
نص الفتوى
مقدار الواجب هو صاع من الطعام ، من بر أو شعير أو تمر أو زبيب أو ذرة أو أقط ، كما نص على ذلك الحديث(1) ويجزي كل ما يقتات به كالأرز ، وينبغي أن يكون المخرج من جنس ما يقتات به المخرج غالباً ، وإن زاد على الصاع كانت الزيادة صدقة ، والله لا يضيع أجر من أحسن عملاً . والله أعلم .
(1) عن عائشة أم المؤمنين ـ رضي الله عنها ـ قالت: سن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ زكاة الفطر على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير صاعاً من تمر أو صاعاً من زبيب أو بر أو شعير أو من أقط )) رواه الإمام الربيع ورواه أيضاً مالك، والبخاري ومسلم وأحمد والنسائي وغيرهم


والدي يخرج عني وعن أولادي وبقية أسرتنا في المنزل زكاة الفطر ، ونحن نعمل وقادرين على أدائها ، ولكن الوالد لايرضى ذلك ، وخوفاً منه لأنه يمكن أن يبقى في نفس شيء ومأكلنا ومشربنا واحد ، ونفترق في المنام كل في منزله فماذا ترون ؟

ولقد أجاب فضيلة الشيخ : سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي
نص الفتوى
إن قام بدفع زكاة الفطر عنكم ــ مع موافقتكم ــ فلا حرج والله أعلم .


ما هو الأفضل في زكاة الفطر إخراج القيمة أم الإطعام ؟


ولقد أجاب فضيلة الشيخ : سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي
نص الفتوى
الأفضل إتباع السنة بإخراج الطعام والله أعلم .


هل يجوز لنا أن نعطي زكاة فطرة الأبدان بعد ثبوت رؤية هلال شوال في الليل وخاصة أنه يصعب دفعها في الصباح قبل الخروج إلى المصلى ، لبُعد إقامة مستحقيها ؟


ولقد أجاب فضيلة الشيخ : سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي
نص الفتوى
لا مانع من ذلك ، فقد قيل تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان . والله أعلم


هل يجوز إعطاء زكاة الفطر للأولاد أو الجدات الفقراء ؟


ولقد أجاب فضيلة الشيخ : سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي
نص الفتوى
إن كان الأولاد بلغاً قد انحازوا عن أبيهم فلا مانع من إعطائهم من زكاة الفطر أو غيرها ، وكذلك إن كانت الجدة مستقلة ولم يكن واجباً عليه عولها ، أما إن كان عول هؤلاء عليه فلا يصح له دفع الزكاة إليهم ، لأن زكاة المرء لا تدفع لمن يجب عليه عوله . والله أعلم .


.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
شهوميه طموحه
عضو
شهوميه طموحه


عدد المساهمات : 82
تاريخ التسجيل : 16/08/2011

زكاة الفطر Empty
مُساهمةموضوع: رد: زكاة الفطر   زكاة الفطر I_icon_minitimeالإثنين أغسطس 22, 2011 8:42 am

تسلم طرح رائع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أبو رعد الشهومي
نائب المدير العام
أبو رعد الشهومي


عدد المساهمات : 1165
تاريخ التسجيل : 26/06/2011
العمر : 33
الموقع : بلاد الشهوم

زكاة الفطر Empty
مُساهمةموضوع: رد: زكاة الفطر   زكاة الفطر I_icon_minitimeالثلاثاء أغسطس 23, 2011 6:27 am


زكاة الفطر 817695783
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
بروتاكتينيوم
Admin
Admin
بروتاكتينيوم


عدد المساهمات : 319
تاريخ التسجيل : 26/05/2011

زكاة الفطر Empty
مُساهمةموضوع: رد: زكاة الفطر   زكاة الفطر I_icon_minitimeالخميس أغسطس 25, 2011 8:43 am

يثبت لإقتراب موعد زكاة الفطر ... تسلم القديس على المشاركة الرائع ... كنت اتمنى منك ان تدرج رأي الأباضية وقولهم في زكاة الفطر ...

وان كانت لك عوده للموضوع أتمنى أضافة رأيهم ...


مع وافر الشكر تقبل مودتي ..
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shuhoom.yoo7.com
بروتاكتينيوم
Admin
Admin
بروتاكتينيوم


عدد المساهمات : 319
تاريخ التسجيل : 26/05/2011

زكاة الفطر Empty
مُساهمةموضوع: رد: زكاة الفطر   زكاة الفطر I_icon_minitimeالسبت أغسطس 27, 2011 5:20 pm

تشكر القديس على التفاعل الرائع ...


ولكل وافر التقدير على أضافة رأي الإباضية في الموضوع :::


دمتم بود
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shuhoom.yoo7.com
بروتاكتينيوم
Admin
Admin
بروتاكتينيوم


عدد المساهمات : 319
تاريخ التسجيل : 26/05/2011

زكاة الفطر Empty
مُساهمةموضوع: رد: زكاة الفطر   زكاة الفطر I_icon_minitimeالسبت أغسطس 27, 2011 5:32 pm

زكاة الفطر 208643537


زكاة الفطر 193832631



زكاة الفطر 587731459



زكاة الفطر 404402716


زكاة الفطر 129005779


زكاة الفطر 612092671
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shuhoom.yoo7.com
 
زكاة الفطر
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات بلاد الشهوم  :: منتدى المواضيع الإسلامية-
انتقل الى: