مسقط ـ العمانية: أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ مرسومين سلطانيين ساميين قضى الأول بتعيين أعضاء مجلس الدولة فيما قضى الثاني بإنشاء الهيئة العامة لسجل القوى العاملة وإصدار نظامها.
وفيما يلي نصي المرسومين:
مرسوم سلطاني رقم (97/2011) بتعيين أعضاء مجلس الدولة.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/ 96 ، وعلى المرسوم السلطاني رقم 86/97 في شأن مجلس عمان ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ، رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: يعين الواردة أسماؤهم في القائمة المرفقة أعضاء في مجلس الدولة.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في 20 من ذي القعدة سنة 1432هـ الموافق: 18 من أكتوبر 2011م.
مرسوم سلطاني رقم (98/2011) بإنشاء الهيئة العامة لسجل القوى العاملة وإصدار نظامها.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/ 96, وعلى نظام الهيئات والمؤسسات العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 116/91 , وعلى المرسوم السلطاني رقم 88 / 2001 بإنشاء سجل القوى العاملة الوطنية , وعلى المرسوم السلطاني رقم 76/2004 بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي , وبناء على ماتقتضيه المصلحة العامة..
رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: تنشأ بموجب هذا المرسوم هيئة عامة تسمى "الهيئة العامة لسجل القوى العاملة " , وتتبع مجلس الوزراء.
المادة الثانية: تكون للهيئة الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري , ويعمل في شأنها بأحكام النظام المرفق.
المادة الثالثة : يكون المقر الرئيسي للهيئة محافظة مسقط , ويجوز إنشاء فروع لها في المحافظات والمناطق بقرار من مجلس إدارتها .
المادة الرابعة : تؤول إلى الهيئة أصول واعتمادات وسجلات ومخصصات سجل القوى العاملة الوطنية بوزارة القوى العاملة , وينقل إلى الهيئة موظفو السجل بذات أوضاعهم الوظيفية .
المادة الخامسة: تلتزم وحدات الجهاز الإداري للدولة (مدنية وعسكرية وأمنية) ومنشآت القطاع الخاص بإخطار الهيئة بالبيانات المتعلقة بالعاملين لدى هذه الجهات وبأية تعديلات تطرأ على هذه البيانات , على أن يتم التنسيق بين الهيئة والوحدات العسكرية والأمنية بشأن البيانات المطلوبة.
المادة السادسة: يحظر على وحدات الجهاز الإداري للدولة (مدنية وعسكرية وأمنية) ومنشآت القطاع الخاص والأفراد اتخاذ أية إجراءات لتعيين باحث عن عمل ما لم يثبت الباحث عن عمل أنه مقيد بسجل القوى العاملة.
المادة السابعة: يصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم والنظام المرفق بعد اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة , وإلى أن تصدر تسري على الهيئة القوانين والنظم التي تخضع لها وحدات الجهاز الإداري للدولة .
المادة الثامنة : يلغى المرسوم السلطاني رقم 88/2001 المشار إليه , كما يلغى كل مايخالف هذا المرسوم والنظام المرفق أو يتعارض مع أحكامهما .
المادة التاسعة : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية , ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر في : 20 من ذي القعدة سنة 1432 هـ الموافق : 18 من أكتوبر سنة 2011 م .