منتديات بلاد الشهوم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


نلتقي لنرتقي
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
~ْ~منتديات بلاد الشهوم ~ْ~
تمّ اقفال المنتديات .... يسرنا تهنئتكم بإفتتاح منتديات بلاد الشهوم في ثوب جديد وبحلة قشيبة على الرابط التالي www.shuhoom.net .. ونتمنى من الجميع اتباع الرابط والتسجيل في المنتدى الجديد ... نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد

 

 خبر عاااجل / مرسوم سلطاني سامي 11/10/2011

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
Silent Love
مشرف منتدى اخبار الدار
مشرف منتدى اخبار الدار
Silent Love


عدد المساهمات : 520
تاريخ التسجيل : 05/09/2011

خبر عاااجل / مرسوم سلطاني سامي 11/10/2011 Empty
مُساهمةموضوع: خبر عاااجل / مرسوم سلطاني سامي 11/10/2011   خبر عاااجل / مرسوم سلطاني سامي 11/10/2011 I_icon_minitimeالثلاثاء أكتوبر 11, 2011 10:13 pm


مسقط في 11 أكتوبر / العمانية / أصدر حضرة صاحب الجلالة

السلطان قابوس بن سعيد المعظم / حفظه الله ورعاه/ اليوم

مرسوما سلطانيا ساميا فيما يلي نصه ...


مرسوم سلطاني رقم ( 96 / 2011 )

بتعديل بعض أحكام قانوني الجزاء العماني والإجراءات

الجزائية

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم

السلطاني رقم 101 / 96 ,

وعلى قانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7

/ 74 ,

وعلى قانون الاجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني

رقم 97 / 99 ,

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .



رسمنا بما هو آت

المادة الأولى : تجرى التعديلات المرفقة على كل من قانون

الجزاء العماني وقانون الإجراءات الجزائية

المشار إليها .

المادة الثانية : يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والتعديلات

المرفقة أو يتعارض مع أحكامهما .

المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ,

ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صدر في : 13 من ذي القعدة سنة 1432 هـ

الموافق : 11 من اكتوبر سنة 2011 م
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مغيبه خمسين بيسه
عضو
مغيبه خمسين بيسه


عدد المساهمات : 65
تاريخ التسجيل : 18/09/2011

خبر عاااجل / مرسوم سلطاني سامي 11/10/2011 Empty
مُساهمةموضوع: رد: خبر عاااجل / مرسوم سلطاني سامي 11/10/2011   خبر عاااجل / مرسوم سلطاني سامي 11/10/2011 I_icon_minitimeالإثنين أكتوبر 17, 2011 1:00 pm


تفاصيل المرسوم(منقول)

أشارت التعديلات الجديدة على بعض أحكام قانوني الجزاء العماني والإجراءات الجزائية والصادرة مؤخرا في المرسوم السلطاني رقم (96/2011) إلى استبدال نصوص المواد ارقام ( 135، 137، 172، 182) من قانون الجزاء العماني المشار إليه ، النصوص الآتية ..

المادة (135)
ط - في النيل من مكانة الدولة:
( يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ريال ولا تزيد على خمسمائة ريال كل من حرض أو اذاع او نشر عمدا في الداخل أو الخارج اخبارا أو بيانات أو اشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة وكان من شأن ذلك النيل من هيبة الدولة أو اضعاف الثقة بمكانتها المالية، وتكون العقوبة بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات اذا وقعت الجريمة في زمن الحرب).


المادة (137)
ك- في التجمهر:
(يعاقب بالسجن من شهر أو سنة وبغرامة لا تتجاوز مائتي ريال كل من اشترك في تجمهر مؤلف من عشرة اشخاص على الاقل بقصد الاخلال بالنظام العام، واذا استخدم العنف أثناء التجمهر يعاقب الفاعل بالسجن مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة ريال) .


المادة (172)
2 – ضرب الموظف :
كل من ضرب موظفا أو عامله بالعنف اثناء قيامه بوظيفته او بمناسبة قيامه بها او بسبب انتمائه اليها يعاقب بالسجن من ثلاثة اشهر الى سنتين واذا وقع الاعتداء على احد اعضاء السلطة القضائية او المنتمين للسلطات الامنية والعسكرية تكون العقوبة السجن ستة اشهر الى ثلاث سنوات والغرامة حتى خمسمائة ريال .
واذا كان الاعتداء من الخطورة بحيث يستوجب عقابا أشد من العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة رفعت العقوبة وفقا للمادة (114) من هذا القانون.

3- في الافتراء:
يعد مفتريا ويعاقب بالسجن من عشرة ايام الى ثلاث سنوات وبالغرامة من عشرة ريالات الى خمسمائة ريال او باحدى هاتين العقوبتين كل شخص:
1- اقدم باية وسيلة على نشر خبر ارتكاب جريمة لم ترتكب فعلا وهو يعلم انها لم ترتكب او ابلغ السلطات المختصة بملاحقة الجرائم عن هذه الجريمة وهو يعلم انها لم ترتكب او كان سببا لمباشرة التحقيق بها باختلاقه أدلة مادية على وقوع مثل هذه الجريمة.
2- عزا الى احد الناس جريمة يعرف انه بريء منها او اختلق عليه أدلة مادية على وقوع مثل هذه الجريمة ، واذا كان موضوع الافتراء جناية تستحق العقوبات الارهابية فيعاقب المفتري بالسجن خمس سنوات على الاكثر.
واذا قضى فعل الافتراء الى حكم بالسجن المطلق او بالاعدام فيعاقب المفتري بالسجن عشر سنوات على الاقل.
أما اذا نفذ حكم الاعدام فتكون عقوبة المفتري الاعدام او السجن المطلق ، واذا رجع المفتري قبل أية ملاحقة خففت العقوبة وفقا لما جاء في المادة (109) من هذا القانون .

ثانيا : تضاف مادتان جديدتان الى الفصل الثالث من الباب الاول من الكتاب الثاني من قانون الجزاء العماني المشار إليه على النحو الآتي:

المادة (137 مكررا)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من اقدم قصدا بأية وسيلة كانت على سد الطرقات العامة بما يؤدي الى منع عبورها او عدم سهولة السير عليها ولا تقل العقوبة عن سبع سنوات اذا تعمد الفاعل منع عبور مركبات الاسعاف وما في حكمها او مركبات الأمن العام وفي جميع الاحوال لا تقل العقوبة عن عشر سنوات اذا اقترن الفعل بالتهديد باستخدام السلاح.

المادة (137 مكررا)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة ريال كل من وجد في مكان عام مرتديا لثاما او قناعا او استخدم أية وسيلة من شأنها ان تحول دون التعرف على ملامحه أو هويته اذا كان من شأن ذلك ان يؤدي الى الاخلال بالنظام العام.




تعديلات على قانون الاجراءات الجزائية
أولا : يستبدل بنصوص المواد أرقام (42، 48 ، 53، 63) من قانون الاجراءات الجزائية المشار إليه النصوص الآتية:

المادة (42) لمأمور الضبط القضائي في حالات التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالسجن أن يأمر القبض على المتهم الحاضر اذا؟ قامت ادلة قوية على ارتكابه الجريمة فاذا لم يكن حاضرا جاز لمأمور الضبط القضائي ان يصدر امرا بضبطه واحضاره ويثبت ذلك في المحضر.

المادة (48)
في غير الحالات المنصوص عليها في المادة (42) من هذا القانون اذا وجدت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة معاقب عليها بالسجن لمأمور الضبط القضائي اتخاذ الاجراءات التحفظية المناسبة وان يطلب فورا من الادعاء العام ان يصدر امرا بالقبض على المتهم .


المادة (53)
اذا اقتضت مصلحة التحقيق الابتدائي بعد استجواب المتهم منعه من الفرار أو من التأثير في سير التحقيق جاز لعضو الادعاء العام ان يصدر أمرا بحبسه احتياطيا.
ولا يجوز الامر بالحبس الاحتياطي الا اذا كانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبا عليها بالسجن .
ويجوز ان يشتمل امر الحبس اضافة الى البيانات الواردة في المادة (49) من هذا القانون على تكليف القائم على ادارة المكان المخصص للحبس قبول المتهم ووضعه فيه مع بيان مادة القانون المنطبقة على الواقعة.

المادة (63)
لعضو الادعاء العام في أي وقت ان يصدر أمرا بالافراج عن المتهم متى وجد ان حبسه لم يعد له مبرر او انه لا ضــرر على التحقيق من اخلاء سبيله ولا يخشى فراره . واذا كان المتهم قد احيل الى المحكمة المختصة فيكون الافراج عنه من اختصاصاتها وفي جميع الاحوال يكون الافراج عن المتهم بضمان شخصي أو بحجز وثائقه الرسمية او بتقديم ضمان مالي ، ويكون تقديم الضمان المالي وجوبيا في الجرائم الواقعة على الاموال.
ثانيا : تضاف مادة جديدة الى قانون الاجراءات الجزائية المشار إليه على النحو الآتي:

المادة ( 52 مكررا)
للمدعي العام او من يقوم مقامه ان يصدر امرا بالمنع من السفر اذا وجدت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية معاقب عليها بالسجن، ويكون الأمر بالمنع من السفر مكتوبا ومؤرخا وموقعا ممن اصدره مع بيان صفته ويبين فيه اسم الشخص الممنوع من السفر وكل ما يلزم لتعيينه وسبب الامر بالمنع من السفر ومدته.
ولصاحب الشأن او من ينوب عنه التظلم من أمر المنع من السفر امام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة وعليها الفصل في التظلم خلال ثلاثة ايام على الاكثر من تاريخ تقديمه واذا لم تجد ما يبرر صدور الامر وجب الغاؤه فورا








الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Silent Love
مشرف منتدى اخبار الدار
مشرف منتدى اخبار الدار
Silent Love


عدد المساهمات : 520
تاريخ التسجيل : 05/09/2011

خبر عاااجل / مرسوم سلطاني سامي 11/10/2011 Empty
مُساهمةموضوع: رد: خبر عاااجل / مرسوم سلطاني سامي 11/10/2011   خبر عاااجل / مرسوم سلطاني سامي 11/10/2011 I_icon_minitimeالإثنين أكتوبر 17, 2011 1:29 pm

أشكر لكِ النقل المميز ( مغيبة ) تسلم يداكِ

التغير طراء على المواد المذكورة بصورة واضحة جداً ، فتم الاستحداث الكامل للمادة 137 و 172 و 137 والتعديل للمواد الاخرى

لا يفوتكم يا أخوان .. كان يسمح بالتجمهر في حدود المعقول وأستخدام الوسائل العديدة دون المساس بأمن الدولة
أما الآن فلا يسمح بالتجمهر نهائياً بعدد يزيد عن عشرة أشخاص بهدف المظاهرة أو المطالبة بأي حق.

اللهم أحفض هذا البلد آمناً مطمئناً وأبعد عنه كل مكروه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
خبر عاااجل / مرسوم سلطاني سامي 11/10/2011
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  عااااجل .. صدر اليوم 9/10/2011 مرسوم سلطاني بتعديل قانون المطبوعات والنشر
» واجب عزاء ومواساة 24/09/2011
» اليوم الخميس 29/09/2011 غرة ذي القعدة
» السبت8/10/2011 و الاحد 9/10/2011
» هيلاري كلينتون تصل البلاد فجر اليوم .. 19/10/2011

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات بلاد الشهوم  :: منتدى أخبار الدار-
انتقل الى: